د. راغب السرجاني
المشرف العام على الموقع
طبيب ومفكر إسلامي، وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي، رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة، صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه، صدر له حتى الآن 58 كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي.
ملخص المقال
يلجأ بعض الناس للرشوة للحصول على التأشيرة الخاصة بالحج، ظانين أنهم دون سلوك هذا السبيل لن يستطيعوا أداء فريضة الحج، فما حكم ذلك؟
السؤال:
هل تجوز الرشوة للحصول على تأشيرة للحج؟
الجواب:
الحصول على تأشيرة الحج بطريق الرشوة له صورتان:
الأولى: أن يكون ذلك لتحصيل الحق الثابت الذي يمنعه مَن يقوم عليه إلا بأخذ هذه الرشوة، وهذه الصورة جائزة، والإثم على الآخذ دون المعطي، تخريجًا على جواز دفع أجرة الخفارة لمن طلبها ظلمًا في سبيل تأدية الفرض. ووجه ذلك أن الرجل بإجماع الأمة يجوز له أن يمنع عرضه ممن يريد هتكه بماله، فكذلك ينبغي له أن يشتري دينه ممن يمنعه إياه ولو كان ظالمـًا، والدافع هنا مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه، فيبرأ من الإثم، والراجح أنه لا يجب عليه دفع هذا المال، ولا يجب عليه الحج إنْ كان المال المطلوب كثيرًا مجحفًا، أو ظنَّ غدر الآخذ، أما إذا كان المال المأخوذ غير مجحف، وأَمِن غدر الآخذ، فالحج عليه واجب لما ذكرنا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في مقابل الصحيح عندهم.
الثانية: أن يكون في دفع هذه الرشوة اعتداء على حقوق الآخرين بأن يحذف الآخذ اسمًا ويضع اسمًا غيره، أو يُقدِّم الدافع على مَن هو أولى منه استحقاقًا، ففي هذه الحالة لا يجوز دفع المال لتحصيل حج الفرض [1].
[1] فتاوى الشبكة الإسلامية، فتوى رقم (30483).
التعليقات
إرسال تعليقك