التاريخ الإسلامي
دون تشويه أو تزوير
التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وحكم الخلفاء الراشدين، مرورًا بالدولة الأموية فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا والعراق وفي المغرب الأدارسة والمرابطين ثم الموحدين وأخيرًا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعتبر آخر خلافة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وهذه البوابة تعنى بتوثيق التاريخ من مصادره الصحيحة، بمنهجية علمية، وعرضه في صورة معاصرة دون تشويه أو تزوير، وتحليل أحداثه وربطها بالواقع، واستخراج السنن التي تسهم في بناء المستقبل.
ملخص المقال
أسهمت القوانين العثمانية التي سُنَّت في عهد السلطان محمد الفاتح في توطيد دعائم المجتمع العثماني في إطار نظام قضائي وضريبي موحد.
بعض سمات قانون السلطان الفاتح (قانون نامه)
تطوير القوانين في عهد الفاتح:
تتضح أهمية القوانين العثمانية في أنها أسهمت -ولا سيما تلك التي سُنَّت في عهدي السلطان محمد الفاتح والسلطان سليمان القانوني- في توطيد دعائم المجتمع العثماني في إطار نظام قضائي وضريبي موحد، فكانت هذه القوانين من العوامل التي جعلت الإمبراطورية العثمانية تعمر طويلًا[1].
وقد أدرك السلطان الفاتح ضرورة وضع القوانين للمؤسسات وإدارة الدولة، بعد اتساع حدود الدولة وفتح القسطنطينية خاصة، كما يتضح ذلك من خلال النظر في مقدمة قانون نامه عثمانيان التي وضعت في عصره[2]، وبناء على ذلك أمر محمدَ بن مصطفى المعروف بـ«ليث زاده التوقيعي»، أن يجمع القوانين المتفرقة الباقية من آبائه وأجداده ويرتبها، وقد امتثل لذلك تنفيذًا لأمر السلطان، حيث يقول ليث زاده في المقدمة: «ولما تولى السلطان محمد الفاتح سرير السلطنة...»، «... وتيسرت فتوحات عظيمة كثيرة في أيام سلطنته خصوصًا فتح دار السلطنة...»، «... قسطنطينية المحمية المرعية، ولم تكن القوانين السابقة في زمان أجداده العظام مضبوطة في دفتر، فتفضل بتكميل نواقصها برأيه المنير بتأثير الولاية، فأنشأها هذا العبد الحقير، بناء على الفرمان الجليل، للزوم تحرير قانون نامه يعمل بها في ديوان الهمايون إلى أبد الآباد، مع اجتناب الاصطلاح والإطناب، حتى تعم فائدتها، نقلًا عن لسان البادشاه –السلطان– الدائر بالوقار كيفما دار...»[3].
وهكذا استطاع السلطان الفاتح، بالتعاون مع وزيره الأعظم الأخير محمد قرامانلي باشا، وكاتبه ليث زاده من وضع «فاتح قانون نامه سي»، أي «دستور فاتح»[4]، وقد شكل قانون نامه آل عثمان للسلطان الفاتح حجر الأساس لقوانين نامه التي دونت بعده[5]، بالإضافة إلى أن المبادئ الأساسية لذلك القانون قد استمرت سارية المفعول في الدولة العثمانية حتى عام 1839م[6].
عملية إصدار قانون نامه:
في عملية إصدار قانون نامه كان يُتبع المنهج التالي: تبين قوانين نامه كيفية إعداد النيشانجي للوائح القانونية، ومن ثم تصديقها وإقرارها بقانون النيشانجي، كما تنص المادة القانونية التالية: «النيشانجي مأمور بخدمة الطغرة الشريفة (المقصود بها ختم وتوقيع السلطان العثماني)، ويدون من قبله الأحكام القانونية، ثم بعد أن يصححها «المميِّز» (المدقِّق) ويختمها بالطغرة، ومتى ما لزم تصحيح «الدفتر»، وبموجب الفرمان الموجَّه إليه، يستجلب الدفتر من «الدفتر خانه»، فيصحِّحه بقلمه بالذات، والواجب عند ورود فرمان التصحيح من النيشانجي، أن حضرة الوزير الأعظم يعتمده بالطغرة الشريفة، ثم حين وصول الفرمان إليه –النيشانجي– فإنه يكتب في زاوية على ظهره العبارة التالية: «يجلب الدفتر المعني»، ويكتب ذلك بقلمه بالذات، ثم يرسله إلى «أمين الدفتر»،... وحين تتحقق الغاية بموجب الفرمان الهمايوني، يُحَرَّر ويُصَحَّح، ويحفظ الفرمان الشريف عنده (النيشانجي)...»[7].
أقسام قوانين نامه العثمانية:
تنقسم قوانين نامه الدولة العثمانية إلى قسمين رئيسيين هما: القوانين العمومية والخصوصية:
أولًا: القوانين الخصوصية: عند إلحاق أي إقليم أو أرض مفتوحة جديدة إلى الدولة الإسلامية، كان موظفو الدولة (كتَّاب الولاية) يقومون بتحرير الوصف القانوني للأرض، وكذلك كانوا يأخذون بعين الاعتبار العرف الجاري والعادات في المناطق والنظم القديمة، وهذا يدل على أن القوانين الخاصة هي الشكل التطبيقي العملي للقانون العثماني المناسب للواقع الاجتماعي لكل منطقة، وبناء عليه نَظَّمت الدولة العثمانية كثيرًا من القوانين الخاصة في مختلف المسائل، مثل القوانين المتعلقة ببعض الأعراق والفئات، والقوانين السلطانية التي احتوت واجبات السلطان، وقوانين كبار العلماء، والقضاة، وقانون الوظائف، وقانون الفتوى، وقوانين طلبة العلم، والنقباء الأشراف... إلخ[8].
ثانيًا: القوانين العمومية: وهذا النوع من قوانين نامه، يحتوي قواعد الأحكام العرفية والفقهية، وتبدأ بقوانين العقوبات، وتنتهي بقوانين الاحتساب، وكانت سارية المفعول في جميع أنحاء الدولة، وبدأت هذه القوانين في عهد السلطان محمد الفاتح وتوسَّعت فيما بعد، وأصدر السلطان محمد الفاتح من هذا النوع قانونيين عموميين، أولهما قانون نامه آل عثمان (عثمانيان) وهو قانون نامه المؤسسات والنظم الإدارية، وثانيهما القانون البادشاهي (السلطاني)[9].
أنواع قوانين السلطان محمد الفاتح وتقسيماتها:
أولًا: قانون نامه آل عثمان (عثمانيان): تضمن بشكل عام النظام الإداري للدولة العثمانية ومؤسساتها، والتي تدخل ضمن صلاحيات ولي الأمر، ويتكون من ثلاثة أبواب وإحدى وخمسين مادة مقنَّنة:
الباب الأول: تحدث عن «مراتب الأعيان والأكابر»، ويحتوي المواد (من 1 إلى 29)، حيث تمَّ فيه بيان واجبات وصلاحيات رجال الدولة، والديوان الهمايوني والوزراء والأمراء والنيشانجية والدفتردارية، والذين يشكلون الحجر الأساس للنظم الإدارية والخارجية للدولة العثمانية. وسنُّ هذه القوانين بشأن النظم الإدارية إنما يأتي استنادًا إلى المصلحة العامة، وقواعد العرف والعادة وغيرهما من المصادر التبعية، وقد مارس السلطان الفاتح صلاحياته في هذا القسم.
الباب الثاني: تحدث «في بيان الترتيبات والمراسيم المتعلقة بأمور السلطنة»، وذلك في المواد (من 30 إلى 39) حيث تمَّ فيه بيان عمل الديوان الهمايوني، وبمعنى آخر الأحكام المتعلقة بأمور السلطنة، والسند الشرعي لها هي المصادر التبعية مثل المصلحة العامة وقواعد العرف والعادة.
الباب الثالث: ويحتوي المواد من (40 إلى 51)، وفيه «بيان مستحقاتهم المالية وألقابهم مع التعرض لعقوبات بعض الجرائم الصادرة»، وهذه العقوبات السابقة منحصرة في التعزير المالي كما هو واضح في المادتين الأوليين، وكما يبدو من زيادة مقاديرها أنها تخص رجال الدولة. إن هذه المواد لا تلغي العقوبات الشرعية للجرائم، لكنها تعين عقوبات مالية تعزيرية في حال عدم توافر شروط تنفيذ العقوبات الشرعية[10].
ثانيًا: القانون السلطاني (البادشاهي): وهو القانون الثاني العمومي للسلطان محمد الفاتح، والذي صار أنموذجًا يقتدي به المسلمون عامة، والسلاطين الذين خلفوه من بعده خاصة، واحتوى هذا التشريع القانوني كافة الأحكام التي تتعلق بالموضوعات التي تدخل ضمن صلاحية التشريع لولي الأمر، وإن كانت بصورة غير متكاملة[11]، وتاريخ تدوينها (صدورها) غير معلوم، ويحتمل أن يكون في أواخر عهد الفاتح، وأما تاريخ استنساخ قانون نامه فقد كان في الأيام الأولى من جمادى الآخرة لسنة (893هـ/1488م)[12]، وقد أجريت بحوث علمية حول هذا القانون ونشره[13]، وهو يتكون من أربعة فصول و68 مادة مقنَّنة على النحو التالي:
الفصل الأول: من المادة (1 إلى المادة 11): تناول فيها جريمة الزنا ودوافعه، والعقوبات التعزيرية المالية المترتبة عليه في حالة إذا لم تتوفر شروط الحدِّ، وكذلك اشتمل على عقوبات مالية على مقدمات الزنا كالتقبيل والخلوة.
الفصل الثاني: من المادة (12 إلى المادة 14): تناول فيها عقوبات التشاتم والشجار والقتل[14]، ومن أمثلة ذلك السب أو التشاتم التي لا ينفذ فيها حد القذف فإنها تستوجب التعزير، لكونه ارتكب حرامًا ليس فيه عقوبات مقدَّرة، كمن قال لآخر: «يا فاسق، يا خبيث، أو يا فاجر»[15]. وحفاظًا لحقوق الآخرين قدَّرت قوانين نامه مثل هذه العقوبات ضمن التعزير بأخذ المال.
إن جرائم الاعتداء على ما دون النفس في العرف العثماني أطلق عليها اسم «التضارب» (الشاجرة)، والتي عادة ما تحدث شجًّا أو جرحًا، فيعاقب الجاني عليها بالتعزير المالي، ذلك أن العقوبة فيما دون النفس لا تنحصر في القصاص والدية فقط، بل يمكن لولي الأمر أن يقدِّر عقوبات تعزيرية أخرى، وهذا ما حصل في التشريع العثماني حين طبقت عقوبتا القصاص والدية المعينة شرعًا، وعقوبات تعزيرية وضعها أولو الأمر، ومثال ذلك المادة 12 حيث نصت على أنه: «إذا نتف لحيته أو شعره وثبت ذلك عند القاضي، يؤخذ منه عشرون أقجة إن كان غنيًّا، وعشرة أقجات إن كان فقيرًا، ويؤخذ ثلاثون أقجة إذا شجَّ الرأس وسال الدم، وإذا بان العظم وتطلب العلاج طبيبًا، وكان الشاجُّ –الذي شجَّ الرأس– مليئًا يتحمل ألف أقجة أو أكثر، يؤخذ منه «جرم» مائة أقجة، وإن كان يتحمل مائتي أقجة، يؤخذ منه خمسون أقجة، وإن كان فقيرًا ثلاثون أقجة». ومثال آخر في المادة 14 التي نصت على أنه: «إذا ضُرب رجل بالسهم أو السكين، وكان مُسنًّا فطرح في الفراش، وكان الضارب مليئًا يتحمل ألف أقجة أو يزاد مائتا أقجة، وإن كان متوسط الحال فمائة أقجة، وإن كان فقيرًا فخمسون أقجة».
وأما القتل عمدًا فإن هذا القانون لم يتعرض لعقوبة القصاص فيه، لأنها كانت تطبق بداهة كما يتضح من سياق المادة 13، التي نصت على أنه: «إذا قَتَل رجلًا ولم يقتص منه، يؤخذ أربعمائة أقجة إن كان مليئًا، ويتحمل ألف أقجة أو أكثر، ومائتي أقجة إن كان يتحمل ستمائة، ومائة أقجة إن كان حاله دون ذلك، وخمسين أقجة إن كان فقيرًا»[16].
الفصل الثالث: يتكون من المادة (15 إلى المادة 27)، ويشتمل على عقوبات شرب الخمر والسرقة والزور.
فهذه الفصول الثلاثة السابقة من قانون نامه من المادة 1 إلى 27 تتناول التشريع الجزائي، وتنظم في أكثر الأحوال عقوبات التعزير بالمال، في حال عدم توافر العناصر اللازمة لتنفيذ الحدود والقصاص.
الفصل الرابع: يتكون من المواد (من 28 إلى 34) ويتضمن خراج الأرض، بحيث ينظم «أقجة الزرع» وتوابعها، وهو ما يفرضه الإمام على الأرض بالنسبة إلى مساحتها، ونوع ما زرع فيها، والمواد من 35 إلى 41 تنظم العشر الذي يعني خراج المقاسمة، وهو أن يفرض على الناتج مقدارًا محددًا، مثل الخمس أو السدس[17]، والمواد من 42 إلى 50 خصصت لضرائب عرفية جائزة شرعًا، والمادة 51 تناولت القوانين المتعلقة بواجبات الرُحَّل –يُوروك– (وهم عشائر متنقِّلة كانت تعيش في الدولة العثمانية)، والمواد من 52 إلى 68 تنظم ضرائب خراجية وعرفية عائدة لغير المسلمين، وضرائب الجمرك[18].
قانون التسعير:
يُعَدُّ قانون التسعير من أهم النماذج التي أظهرت مدى استيعاب السلطان الفاتح لأهمية تحقيق أقصى درجات العدل لشعبه، فمشكلة ارتفاع الأسعار وعدم عدالتها تؤدي إلى ايقاع الظلم بشكل مباشر على أفراد المجتمع، فالواجب على النظام الحاكم التدخل لإيجاد آليات عادلة للأسعار سواء للبائع أو المشتري، ولذلك خصص السلطان الفاتح قانونًا لتسعير السلع في الأسواق العثمانية، وحرص على أن تراقب الدولة مدى تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع. وقد بدأ تطبيق التسعير في الدولة العثمانية بعد فتح إسطنبول سنة 1453م، حيث أصدر السلطان الفاتح أحكامًا قانونية يمنع بها الاحتكار والغلاء والالتباس والغش، واستمر على هذا المنوال إلى نهاية سنة 1860م[19].
جاء في قانون نامه السلطان الفاتح صورة البيان الشريف الصادر بشأن قانون المحتسبين، وأن الحكم الشريف العالي الشأن، والفرمان المنيف الجاري القضاء –أنفذه الله الملك المنان– هو: «لقد عُرِض على بابي ملجأ العدالة أن أهل الحرف يفرطون في البيع والشراء، وأنهم لا يقنعون بالمنفعة المشتركة، فيبيعون كيفما يشتهون، وبناء على ذلك، قرَّرتُ أن توضع تسعيرة بعد النظر في حالهم وتفتيش (تدقيق) رأس مال أهل الحرفة على حدة، وكافة مستلزماتهم على حدة، وتخصيص ربح لهم، على الوجه الذي يذكر فيما يأتي:
1- مثلًا يسلخ بالقصب ولا يسلخ بالسكين لكيلا يثلموا أو يخرقوا الجلد، فإن وجدت ثلمة أو خرق في الجلد، يعاقبه المحتسب ويغرمه.
2- وإذا كانت دكاكين في يد قصاب، ولم يعرض اللحم في دكانه بعد وضع التسعيرة، يردع أشد الردع ويحبس، ويمنع من بيع اللحم.
3- ولا يخلطوا لحم الغنم والماعز، ولْيبيعوا لحم العنز بلا خلط.
وليعرضوا الذي يخالف على بابي العلي، ليعلم على هذا الوجه»[20].[21].
[1] دونالد كواترت الدولة العثمانية 1700-1922 [كتاب] / المترجمون أيمن الأرمنازي. - الرياض، السعودية : العبيكان، 2004م صفحة 81.
[2] Özcan Abdülkadir Kânûnnâme-i Âl-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin) [Book]. - İstanbul : İstanbul Kitabevi, 2007, p. 4.
[3] Akgündüz Ahmed Osmanlı Kanunnameleri [Book]. - İstanbul : Fey vakfı Yay, 1990, vol. 1, p. 317.
[4] يلماز أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية، المترجمون عدنان محمود سلمان ومراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري- إستانبول: مؤسسة فيصل للتمويل، 1988م صفحة، 1/180.
[5] أورهان صادق جانبولات قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي، رسالة دكتوراه، إشراف: عارف خليل أبو عيد [كتاب]- الأردن : كلية الدراسات العليا – الجامعة الأردنية، 2009م صفحة 56.
[6] أوزتونا، 1988م صفحة 1/180.
[7] Tevkii Kanunnamesi, MTM, 2/515 vd.
[8] Hüseyin Efendi Hazerfen ,Telhisu'l- Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman (Haz.Sevim İlgürel) [Book]. - Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1998, pp. 185, 192.
[9] جانبولات، 2009م صفحة 174.
[10] Özcan Abdülkadir Kânûnnâme-i Âl-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin) [Book]. - İstanbul : İstanbul Kitabevi, 2007, p. 19.
[11] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 346.
[12] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 357.
[13] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 346.
[14] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 348.
[15] السرخسي المبسوط- بيروت- لبنان: دار المعرفة، 1993م صفحة 9/ 119.
[16] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 349.
[17] زكريا محمد بيومي المالية العامة الإسلامية - القاهرة: دار النهضة العربية ، 1979 صفحة 384.
[18] جانبولات، 2009م صفحة 182.
[19] Akgündüz, 1990, vol. 3, p. 112.
[20] Akgündüz, 1990, vol. 1, pp. 378, 379.
[21] دكتور راغب السرجاني: قصة السلطان محمد الفاتح، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 1441هـ= 2019م، 2/ 1013- 1018.
التعليقات
إرسال تعليقك